السيد محمد حسن الترحيني العاملي
114
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( عادة ) ( 1 ) بالفعل ، أو بالقوّة القريبة منه بحيث يكون من جنسه ، فلا يقدح في المنع توقّف المأكول على طحن وخبز وطبخ ، والملبوس على غزل ونسج وغيرها ( 2 ) ، ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية ( 3 ) ولو اعتيد أحدهما ( 4 ) في بعض البلاد دون بعض ، فالأقوى عموم التحريم ( 5 ) . نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير المتّخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله . ( ولا يجوز السجود على المعادن ) ( 6 ) لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة ومثلها الرّماد ( 7 ) وإن كان منها ( 8 ) وأما الخزف ( 9 ) فيبنى على خروجه بالاستحالة